التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٩ - صحيحة زرارة الثانية
و صليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال (عليه السلام): تعيد الصلاة و تغسله.
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، و علمت أنه قد أصابه، فطلبته و لم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال (عليه السلام): تغسله و تعيد.
قلت: فإن ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا فصليت، فرأيت فيه؟
قال: تغسله و لا تعيد الصلاة.
قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال:
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء، أن انظر فيه؟ قال:
لا، و لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة،