التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٩ - الأقوال في حجية الاستصحاب
السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعية- يعني نفس الأسباب و الشروط و الموانع- و الأحكام التكليفية التابعة لها، و بين غيرها من الأحكام الشرعية، فيجري في الأول دون الثاني.
الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره، فلا يعتبر في الأول.
التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ١ فشك في الغاية الرافعة له، و بين غيره، فيعتبر في الأول دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج.
العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ٢، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.
الحادي عشر: زيادة الشك ٣ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي ٤ دون المفهومي ٥، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانساري.
(١) يعني استمراره شأنا لثبوت المقتضي، لا فعلا، و إلا كان خارجا عن الاستصحاب، كما تقدم الكلام فيه.
(٢) يعني: بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو احتمل خروج البول.
(٣) يعني: فيجري الاستصحاب فيه أيضا.
(٤) كما لو ترددت الرطوبة بين البول و المدي.
(٥) كما تقدم في مثل تحريك البدن تحت الماء، كما لا يجري الاستصحاب على هذا القول فيما لو احتمل كون الشيء رافعا مستقلا، كما لو احتمل كون المذي رافعا.