التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٤ - مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي
لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح- كوضوء التقية ١ بعد زوالها- لا من قبيل الشك في ناقضية المذي.
و على الثاني، لا معنى لاستصحاب العدم، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن ٢.
هو الظاهر. لكن لو فرض جريان استصحاب أصالة عدم التأثير كانت حاكمة على استصحاب المسبب فتكون هي المرجع لا الاستصحاب المذكور كما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) فلاحظ.
(١) ظاهره أن وضوء التقية مبيح لا رافع، و هو في غاية الإشكال. و الكلام في ذلك فى محله من الفقه.
(٢) لكن هذا إنما يمنع من استصحاب عدم تأثير المؤثر في غير المتيقن و عدم سببية السبب الذي تقدم في كلام الفاضل النراقي.
و لا ينهض بالمنع من استصحاب عدم الأمر الموجود المسبب بلحاظ اليقين بالعدم الازلي الذي أشير إليه في الإشكال الأخير حيث كان المدعي فيه هو الرجوع لاستصحاب عدم ثبوت الطهارة بالشرع بعد المذي فالمتعين الجواب عنه بأن الزمان غير مأخوذ قيدا في الطهارة المجعولة حتى يقتضي انحلالها إلى امرين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث، و إلا امتنع استصحاب الوجود و المفروض جريانه، بل هو ظرف للحكم بها، لان موضوع الطهارة هو الشخص الخاص و تعدد الزمان لا يقتضي تعدده ليوجب تعدد الطهارة الطارئة عليه، بل ليس هنا إلا طهارة واحدة معلومة الحدوث مشكوكة الارتفاع، و الأصل يقتضي بقاءها.
نعم لو فرض تعدد موضوع الحكم بتعدد أجزاء الزمان كان موجبا لتعدد نفس الحكم، فيمتنع استصحاب الحكم المتيقن، بل يتعين الرجوع إلى استصحاب عدم الحكم المشكوك لا غير، على ما سبق. فلاحظ.