التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٨ - استدلال المحقق الخوانساري
حجة القول الحادي عشر ١
[التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية]
ما ذكره المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) في شرح الدروس- قال عند قول الشهيد (قدّس سرّه): «و يجزي ذو الجهات الثلاث»- ما لفظه:
[استدلال المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) على هذا القول]
حجة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار- و الحجر الواحد لا يسمى بذلك- و استصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي، و بدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي.
و حسنة ابن المغيرة ٢ و موثقة ابن يعقوب ٣ لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحة سندهما، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة
(١) و هو اختصاص الاستصحاب بما إذا شك في تحقق الغاية و الرافع، أو شك في كون شيء رافعا أو غاية من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية أو الحكمية.
(٢) و هي روايته عن أبي الحسن (عليه السلام): «هل للاستنجاء حدّ قال (عليه السلام): لا حتى ينقي ما تحته ...» فإن مقتضى إطلاقها الاجتزاء بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث، بل بمسحة واحدة إذا أوجبت النقاء، بناء على عدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء، و إلا كانت أجنبية عما نحن فيه. و تمام الكلام في محله.
(٣) و هي: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّه تعالى لمن جاء من الغائط أو بال. قال (عليه السلام): يغسل ذكره و يذهب الغائط. ثم يتوضأ مرتين مرتين» بناء على تمامية إطلاقها و عدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء و تمام الكلام في محله.