التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٩ - صحيحة زرارة الثالثة
و ضم الركعة المشكوكة.
ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل ١ المطابق للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل:
تعين حملها حينئذ على التقية، و هو مخالف للأصل ٢.
ثم ٣ ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية، و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على ٤ بيان الواقع- ليكون التقية في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها- مخالفة ٥ اخرى للظاهر و إن كان ممكنا في نفسه.
مع أن هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية ٦ الآبي عن الحمل
(١) يعني: المقتضي لعدم التسليم عليه، بل يضم إليه الزائد، الذي هو مخالف لمذهب الإمامية.
(٢) و لا يناسب المبالغة و التأكيد في الرواية.
(٣) يعني: و يلزم أيضا التفكيك بين القاعدة و المورد، فتكون القاعدة حكما ظاهريا حقيقيا- التي هي مفاد الاستصحاب- و تطبيقها على المورد للتقية، و ذلك لا يخلو عن مخالفة للظاهر و عن التكلف، و إن كان ممكنا نظير رواية صفوان بن يحيى و البزنطي عن الرضا (عليه السلام) فيمن يستكره على اليمين بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك حيث طبق الإمام (عليه السلام) عليه حديث الرفع و استشهد به فتأمل.
(٤) متعلق بقوله: «و حمل القاعدة ...».
(٥) خبر لقوله: «ثم ارتكاب الحمل ...».
(٦) المتضمن لفصل الركعتين عند الشك بين الثنتين و الأربع الذي هو على خلاف مذهب العامة.