التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤ - الوجه الثالث المستصحب إما حكم تكليفي و إما حكم وضعي
الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري ١.
الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي و إن كان حكما جزئيا، و هو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين ٢.
الثالث: اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي و دون الامور الخارجية ٣، و هو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد (قدّس سرّه) في تحريم استعمال الماء النجس و المشتبه.
الوجه الثالث [المستصحب إما حكم تكليفي و إما حكم وضعي]
من حيث إن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا، و قد يكون وضعيا شرعيا كالأسباب و الشروط و الموانع.
و قد وقع الخلاف من هذه الجهة، ففصل صاحب الوافية بين التكليفي و غيره، بالإنكار في الأول دون الثاني.
و إنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد قسميه ٤، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور و إن كان هو التفصيل
(١) يعني: في كلامه السابق. و قد سبق أن السبزواري قد استظهر القول المذكور.
(٢) و هو الذي جعله المصنف (قدّس سرّه) فيما يأتي القول الخامس من الأقوال في الاستصحاب بعد استثناء أصالة عدم النسخ.
(٣) و هو الذي جعله المصنف (قدّس سرّه) فيما يأتي القول السادس من الأقوال في الاستصحاب.
(٤) و هو الحكم الشرعي.