التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٦ - التنبيه السابع الكلام في جريان أصالة تأخر الحادث
الأمر السابع
[التنبيه السابع: الكلام في جريان أصالة تأخر الحادث]
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا، و بين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء ١.
فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان
(١) لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب بالإضافة إلى زمان الشك، و لا يقدح العلم بانتفاض المتيقن في الزمان المتأخر عن زمان الشك.
إذ ليس مفاد الاستصحاب عدم انتفاض المتيقن أصلا، كي لا يجري مع العلم بانتقاضه في الزمان المتأخر عن زمان الشك، بل عدم انتفاضه في زمان الشك، فلا ينافي العلم بانتقاضه بعد ذلك.
كيف و هو المتيقن من صحيحة زرارة الثانبة الواردة في الشك في حال الدم الذي علم بإصابته للثوب، و أنه هل أصابه قبل الصلاة أو في أثنائها. و مثلها مكاتبة القاساني الواردة في الشهر. فلاحظ.