تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٣ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي و إن فرض تيسّر المثل له كما في من اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه، و كما لو اتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه اصلا: هو الاجماع كما يستظهر.
و على تقديره ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل، خصوصا مع الاستدلال عليه كما في الخلاف و غيره بقوله تعالى:
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بناء على أنّ القيمة مماثلة للتالف في الماليّة، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب الى التالف بعد تعذّر المثل.
و كيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الاسكافي.
و عن الشيخ و المحقّق في الخلاف، و الشرايع في باب القرض.
فإن ارادوا ذلك مطلقا حتّى مع تعذّر المثل فتكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتّى يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعيّن القيمة، متفرّعا على هذا القول فتردّه اطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة.
منها: صحيحة أبي ولاد الآتية.
و منها: رواية العبد.
و منها: ما دلّ على أنّه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته بحساب ذلك، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.
و منها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
و إن ارادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا نظرا الى ظاهر آية الاعتداء، و نفي الضرر، لأن خصوصيّات الحقائق قد تقصد.
اللّهم إلّا أن يحقّق اجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول بضمان المثل فيكون الفصل بين التيسّر، و عدمه قولا ثالثا في المسألة.
ترجمه:
امر هفتم
امر هفتمى كه بر بيع فاسد مترتّب است اينكه اگر تالف كه به بيع فاسد فروخته شده قيمى باشد طبق حكايت و نقلى كه شده متلف ضامن قيمت آن مىباشد و دليل