تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٤ - نقل آراء در بيان و تعريف مثلى
متن:
لكن يمكن ان يقال: انّ القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات، و الأمانات المفرط فيها، و غير ذلك هو الضمان بالمثل لأنّه اقرب الى التالف من حيث الماليّة و الصفات، ثمّ بعده قيمة التالف من النقدين، و شبههما، لأنّهما أقرب من حيث الماليّة، لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه اليهما، و لاجل الاتّكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به.
بل كلّها إلّا ماشذّ و ندر قد اطلق فيها الضمان فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان.
و قد استدلّ في المبسوط و الخلاف على ضمان المثلي بالمثل، و القيمي بالقيمة بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بتقريب أنّ مماثل ما اعتدى هو المثل في المثلي، و القيمة في غيره.
و اختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.
و ربّما يناقش في الآية بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به و فيه نظر.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ولى ممكنست گفته شود:
قاعدهاى كه از اطلاقات ضمان در باب مغصوبات و اماناتى كه مورد تفريط واقع شدهاند و غير اينمورد از مواضع و جاهائيكه ضمان ثابت است، ضمان بمثل مىباشد چه آنكه مثل از حيث ماليّت و صفات از هرچيزى به تالف نزديكتر است و بعد از آن قيمت تالف بوده كه ضامن مكلّف است در صورت نبودن مثل آنرا از جنس نقدين و يا چيزى كه شبيه بايندو است بپردازد زيرا نقدين از نظر ماليّت به تالف نزديكتر از هرچيزى مىباشند چه آنكه اشياء ديگر را ابتداء به نقدين ارجاع داده و با آن سنجيده و سپس مساوى و معادل تالف قرارشان مىدهند.
و بخاطر اعتماد و اتكال بر همين منظور (ظهور ضمان در ضمان بمثل و سپس بقيمت) است كه ابدا نمىتوان يك مورد از موارد بسيار زياد ضمان را يافت كه