تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٩ - وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد
كلّ منهما بما يقتضيه مذهب ام لا؟ وجوه.
ثالثها: اشتراط عدم كون العقد المركّب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا في النّقل كما لو فرضنا أنّه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسية اردؤها أخيرها و الأوّلان مبنيّان على انّ الاحكام الظّاهريّة المجتهد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة.
فالايجاب بالفارسيّة من المجتهد القائل بصحّته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الأخرس.
و ايجاب العاجز عن العربيّة، و كصلاة المتيمّم بالنسبة الى واجد الماء ام هي أحكام عذريّة لا يعذر فيها الّا من اجتهد، أو قلّد فيها؟
و المسألة محرّرة في الاصول هذا كلّه اذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستندا الى فعل الآخر كالصراحة و العربيّة و الماضويّة و التّرتيب.
و أمّا الموالاة و التّنجيز و بقاء المتعاقدين على صفة صحّة الإنشاء الى آخر العقد فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع لأنّ بالإخلال بالموالاة، أو التنجيز، أو البقاء على صفة صحّة الأنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، فإنّ الموجب اذا علّق مثلا، أو لم يبق على صفة صحّة الانشاء الى زمان القبول باعتقاد مشروعيّة ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول.
و كذا القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة، بزعم صحّة ذلك، فإنّه يجب على الموجب اعادة ايجابه اذا اعتقد الموالاه فتأمّل.
ترجمه:
فرع فقهى
اگر متعاقدين در شروط عقد از حيث اجتهاد و تقليد باهم اختلاف داشتند مثلا يكى از باب اجتهاد يا تقليد از مجتهد ملزم باشد كه صيغه عقد را بعربى خوانده و ديگرى چنين الزامى را نداشته باشد در اينجا سه احتمال است:
الف: هركدام از آندو موظّفند به آنچه مذهب و اعتقادشان هست عمل كنند بنابراين اگر بايع معتقد باشد كه اجراء صيغه به فارسى جايز است مىتواند بمشترى بگويد: