تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٨ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
قوله: كلمات هؤلاء: مشار اليه « هؤلاء » قائلين به مضمون بودن قيمت بمثل مىباشد.
قوله: قولا ثالثا: زيرا علماء به دو دسته تقسيم مىشوند:
١- قائلين باينكه قيميّات مطلقا مضمون بقيمت هستند چه مثل ميسور بوده و چه متعذّر.
٢- قائلين باينكه قيميّات مطلقا مضمون به مثل هستند.
بديهى است تفصيل بين ميسور بودن مثل و عدم آن احداث قول ثالث مىشود.
متن:
ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيّن القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين و اتباعهما تعيّن قيمة يوم التلف.
و عن الدروس و الروضة نسبته الى الأكثر.
و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة منهم العلّامة في التحرير: أنّ الانتقال الى البدل إنّما هو يوم التلف، اذا الواجب قبله هو ردّ العين.
و ربّما يورد عليه أنّ يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة.
أمّا كون المنتقل اليها قيمة يوم التلف فلا.
و يدفع بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته.
و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتّى يكون عند التلف كأنّه لم يتلف، و تداركه ببدله على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الاصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل خارج.
نعم لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام: من دعوى الاتّفاق على كون المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب، إلّا في ارتفاع الاثم الحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الاصل.
بل يمكن أن يقال: اذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية: كشف ذلك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، اذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف