تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٤ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
و أمّا بناء على ما ذكرنا: من أنّ المتبادر من ادلّة الضمان التغريم بالأقرب الى؟؟؟ فالأقرب كان المثل مقدّما مع تيسّره، و مع تعذّره ابتداء كما في القيمي، أو بعد التمكين كما فيما نحن فيه كان المتعيّن هو القيمة، فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميّا: و هو حال الإعواز.
فحال الاعواز معتبر من حيث إنّه اوّل أزمنة صيرورة التالف قيميّا لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل، دون العين.
فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمى توجّه ما اختاره الحلّى رحمه اللّه.
و لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء توجّه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب الى زمان الاعواز، اذ كما أنّ ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذّر ادائها المتدارك لارتفاع القيم.
كذلك يشترط تعذّر المثل في المثلى، اذ مع ردّ المثل يرتفع ضمان القيمة السوقيّة.
و حيث كانت العين فيما نحن فيه مثليّة كان اداء مثلها عند تلفها كردّ عينها في الغاء ارتفاع القيم.
فاستقرار ارتفاع القيم إنّما يحصل بتلف العين و المثل.
فإن قلنا: إنّ تعذّر المثل يسقط المثل كما أنّ تلف العين يسقط العين توجّه القول بضمان القيمة: من زمان الغصب الى زمان الاعواز.
و هو أصحّ الاحتمالات في المسألة عند الشافعيّة على ما قيل:
و إن قلنا: إنّ تعذّر المثل لا يسقط المثل و ليس كتلف العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل ايضا مضمونا فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب الى حين دفع القيمة، و هو المحكي عن الايضاح.
و هو اوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة، مراعى بعدم العين او المثل.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: