تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠١ - نقل آراء در بيان و تعريف مثلى
قوله: و النحاس: يعنى مس.
قوله: الرصاص: بفتح راء يعنى قلع و گاهى هم به سرب و روى اطلاق شده.
قوله: فى كون اصولها: يعنى اصل اين فلزّات كه بصورت مصنوع درنيامدهاند.
قوله: بكون الرطب: خرماى تازه.
قوله: و التمر: خرماى خشك.
متن:
و الحاصل أنّ موارد عدم تحقّق الاجماع على المثليّة فيها كثيرة فلابدّ من ملاحظة أنّ الاصل الّذي يرجع اليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة، أو تخيير المالك، أو الضامن بين المثل و القيمة.
و لا يبعد أن يقال: إنّ الاصل هو تخيير الضامن، لأصالة برائة ذمّته عمّا زاد على ما يختاره فإن فرض اجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك، لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك.
مضافا الى عموم على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى.
فإنّ مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير اداء العين خرج ما اذا رضي المالك بشيئ آخر.
و الأقوى تخيير المالك من أوّل الامر، لأصالة الاشتغال.
و التمسّك بأصالة البراءة لا يخلو من منع.
نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح احد الأقوال، و الاجماع على عدم تخيير المالك: التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين: اعني تعيّن المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، و لا للضامن الامتناع، و بين تعيين القيمة كذلك فلا متيقّن في البين.
و لا يمكن البرائة اليقينيّة عند التّشاح فهو من باب تخيير المجتهد فى الفتوى فتأمّل.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و حاصل كلام آنكه موارد عدم تحقّق اجماع بر مثلى بودن اشياء بسيار و فراوان مىباشد لذا لازم است ملاحظه كنيم اصلى كه در وقت شك مرجع قرار مىگيرد چيست؟