تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦١ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور
ردّه فورا لى المالك.
و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة.
بل صرّح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أنّ مؤنة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتمّ إلّا به.
و اطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مؤنة كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.
و يدلّ عليه أنّ الامساك. آنا ما تصرّف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز لقوله عجّل اللّه تعالى فرجه لا يجوز لاحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا باذنه.
و لو نوقش في كون الامساك تصرّفا كفى عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يحلّ مال امرء مسلم لاخيه إلّا عن طيب نفسه، حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به الّتي منها كونه في يده.
و امّا توهّم أنّ هذا باذنه، حيث إنّه دفعه باختياره فمندفع بأنّه إنّما ملّكه ايّاه عوضا فاذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا.
و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجّانيّة ممّا لم ينشئها المالك و كونه مالا للمالك، و أمانة في يده ايضا ممّا لم يؤذن فيه، و لو اذن له فهو استيداع جديد، كما انّه لو ملّكه مجّانا كانت هبة جديد.
هذا، و لكن الّذي يظهر من المبسوط عدم الاثم في إمساكه معلّلا بأنّه قبضه باذن مالكه. و كذا السرائر ناسبا له الى الأصحاب.
و هو ضعيف، و النسبة غير ثابتة و لا يبعد ارادة صورة الجهل، لانّه لا يعاقب.
ترجمه:
امر دوّم
امر دوّمى كه بر عدم تملّك مقبوض به بيع فاسد مترتّب است اينكه بر قابض واجب است مال را فورا بمالكش ردّ كند و ظاهرا در اينحكم اختلافى نبوده و بفرض عدم جواز تصرّف در آن مسئله اتّفاقى است چنانچه از كلام مرحوم اردبيلى در مجمع الفائده ظاهر مىگردد، بلكه مرحوم علّامه در تذكرة بنقل از كتاب جامع المقاصد تصريح نموده باينكه: