تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٠ - دنباله دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده
و إمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة لا العلّة التامّة، فإنّ العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلّا بعد القبض كما في السلم، و الصرف بل مطلق البيع، حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع: بمعنى أنّ دركه عليه، و يتداركه بردّ الثمن. فتأمّل.
و كذا الاجارة و النكاح و الخلع، فإنّ المال في ذلك كلّه مضمون على من انتقل عنه الى أن يتسلّمه من انتقل اليه.
و أمّا العقد الفاسد فلا تكون علّة تامة ابدا، بل يفتقر في ثبوت الضمان الى القبض فقبله لا ضمان، فجعل الفاسد سببا إمّا لأنّه المنشاء للقبض على وجه الضمان الّذي هو سبب للضمان، و إمّا لأنّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، و لذا، علّل الضمان الشيخ و غيره بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه.
و لا ريب أنّ دخوله على الضمان إنّما هو بإنشاء العقد الفاسد فهو سبب لضمان ما يقبضه.
و الغرض من ذلك كلّه دفع ما يتوهّم أنّ سبب الضمان في الفاسد هو القبض، لا العقد الفاسد فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببيّة الضمان و يقال: كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ترجمه:
دنباله دقّت مرحوم مصنّف در معناى قاعده
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
لفظ « باء » در عبارت « بصحيحه » و « بفاسده » يا بمعناى « فى » بوده كه در اينصورت معنا چنين است:
كلّما تحقّق الضمان فى صحيحه تحقّق فى فاسده (هرعقدى كه در صحيحش ضمان تحقّق پيدا كند در فاسدش نيز ضمان متحقّق مىشود).
و يا بمعناى مطلق سببيّت است كه صرفا شامل سبب ناقص بوده نه علّت تامّه و بعبارت ديگر « باء » بمعناى سبب ناقص مىباشد يعنى هرعقدى كه وقوع آن بطور صحيح جزئى از سبب براى ضمان باشد الخ.
چه آنكه عقد صحيح گاهى موجب ضمان نبوده مگر بعد از قبض يعنى علّت و