تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٣ - معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن
قوله: فى ماله الاصلى: مقصود از « مال اصلى» اموال ديگر شخص غير از مال تالف مىباشد.
قوله: فاذا تلف وقع نقصان فيه: ضمير در « فيه » به مال اصلى راجع است.
قوله: لوجوب تداركه منه: ضمير در « تداركه » به تالف و در « منه » به مال اصلى برمىگردد.
قوله: بحيث يتلف مملوكا له: ضمير در « له » به قابض راجع است.
قوله: و امضاه الشارع: ضمير در « امضاه » به تراضى راجع است.
قوله: فاذا ثبت هذا: مشار اليه « هذا » تدارك بانحاء سهگانه مىباشد.
قوله: يخرجه عن فرض الفساد: ضمير منصوبى در « يخرجه » به عقد راجع است.
قوله: حتّى يوجب ذلك: مشار اليه « ذلك » مغاير بودن معناى ضمان در عقد صحيح با معناى آن در عقد فاسد مىباشد.
متن:
ثمّ العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع، لتكون أفراده مثل البيع و الصلح و الاجارة، و نحوها، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان و إنّما المقتضي له بعض أصنافه فالفرد الفاسد من ذلك المصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف.
مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، لأنّه قد لا يفيد إلّا فائدة الهبة غير المعوّضة، أو الابراء فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان ايضا؛ و لا يلتفت الى أنّ نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده.
و كذا الكلام في الهبة المعوّضة، و كذا عارية الذهب و الفضّة.
نعم ذكروا في وجه عدم الضمان الصيد الّذى استعاره المحرم: أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها.
و لعلّ المراد عارية غير الذهب و الفضّة، و غير المشروط ضمانها.
ثمّ المتبادر من إقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه