تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٥ - وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد
و مثمن مطابق نيست.
قوله: و لو قال كلّ منهما: يعنى كلّ واحد من المشتريين.
قوله: ذلك: مشار اليه « اشتريت نصفه بنصف الثمن» مىباشد.
قوله: و فيه اشكال: يعنى و فيه تردّد و شكّ.
متن:
و من جملة الشروط في العقد أن يعق كلّ من ايجابه و قبوله في حال يجوز لكلّ واحد منهما الانشاء، فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابليّة الايجاب لم ينعقد.
ثمّ إنّ عدم قابليّتهما إن كان لعدم كونها قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الاغماء، بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة و المعاهدة حينئذ.
و امّا صحّة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط تحقّقه لا ركن، فإنّ حقيقة الوصيّة الايصاء، و كذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، و لو ردّ جاز له القبول بعد ذلك.
و إن كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجبه عن مفهوم التعاهد و التعاقد، لأنّ المعتبر فيه عرفا رضا كلّ منهما لما ينشأه الآخر حين إنشائه كمن يعرض له الحجر بفلس، أو سفه أو رقّ أو قرض أو مرض موت.
و الأصل في جميع ذلك أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الايجاب السابق.
و كذا لو كان المشتري في زمان الايجاب غير راض، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير.
فصحّة كلّ من الايجاب و القبول يكون معناه قائما في نفس المتكلّم من اوّل العقد الى أن يتحقّق تمام السبب، و به يتمّ معنى المعاقدة فاذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس احدهما، أو قام و لم يكن قيامه معتبرا لم يتحقّق معنى المعاقدة.
ثمّ إنّهم صرّحوا بجواز لحوق الرّضا لبيع المكره و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الايجاب و قبل القبول.
اللّهمّ الّا ان يلتزم بكون الحكم فى المكره على خلاف القاعدة لاجل الاجماع.