تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٠ - حكم صور تعليق
مؤلّف گويد:
تعليق بر بعض مقدّمات همچون تعليق بر قبول يا حصول پارهاى از شرائط مثل اينكه بگويد:
بعتك هذا الثوب ان قبلت يا بعتك هذا الثوب ان كنت راضيا غير مكره.
قوله: كالالتزام ببعض غاياته: مثل اينكه بايع بمشترى بگويد:
بعتك هذا الثوب ان كنت تملّكته يا بعتك هذا الثوب ان لبسته.
قوله: ارتضاء الشيخ له: ضمير در « له » به هذا الوجه راجع است.
قوله: و يؤيّد ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم اختصاص بصورت علم مىباشد.
قوله: و يظهر منه ذلك: ضمير در « منه » به مرحوم شهيد اوّل راجع بوده و مشار اليه « ذلك » صحّت تعليق بيع بر شرط واقعى مىباشد.
متن:
ثمّ انّك قد عرفت أن العمدة فى المسئلة هو الاجماع.
و ربّما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابليّة الإنشاء للتعليق، و بطلانه واضح، لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلّا أنّ الكلام ليس فيه.
و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على كلّ تقدير فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقدير دون آخر كقوله: هذا لك إن جاء زيد غدا، و خذ المال قرضا، أو قراضا اذا اخذته من فلان، و نحو ذلك فلا ريب في أنّه امر متصوّر واقع في العرف و الشّرع كثيرا كما في الأوامر، و المعاملات: من العقود و الايقاعات.
و يتلوا هذا الوجه فى الضعف ما قيل: من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسببّه عليه حال وقوعه، فتعليق اثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك.
و فيه بعض الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة و اللزوم في مثل قوله تعالي: اوفوا بالعقود، لأنّ دليل حلّيّة البيع، و تسلّط الناس على أموالهم كاف في اثبات ذلك: أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد أوفوا بالعقود إلّا مفاد اوفوا بالعهد: في أنّ العقد كالعهد اذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد.