تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٣ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
هشتم حال صاحب متاع براى اينكه وكالت وى را از قبل خويش انكار كند بمشترى عبارت مذكور را مىگويد.
قوله: هذا تعليق على واقع: يعنى تعليق در مثال مذكور در حقيقت تعليق نيست زيرا واقع امر همين است كه اگر متاع مال فروشنده باشد مىتواند آنرا بفروشد چه در عبارت باين حقيقت تصريح كرده يا از آن نامى نبرند بنابراين از تعليق بر آن امرى زائد بر واقع لازم نمىآيد.
قوله: فهو علّة للوقوع: ضمير « هو » به تعليق على الواقع راجع است.
قوله: او مصاحب له: ضمير در « له » به واقع عود مىكند.
قوله: حيث تدّعيه المرأة: ضمير منصوبى در « تدّعيه » به تزويج راجع است.
متن:
و تفصيل الكلام أنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق، و إمّا أن يكون محتمل التحقّق.
و على الوجهين فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم، أن المحتمل في الحال، أو المستقبل.
و على التقادير فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحا للعقد ككون الشيئ ممّا يصحّ تملّكه شرعا، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك كغير امّ الولد، و غير الموقوف و نحوه، و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعا: كأنّ لا يكون عبدا و ممّن يجوز العقد معه: بأن يكون بالغا.
و إمّا أن لا يكون كذلك.
ثمّ التعليق إمّا مصرّح به، و امّا لازم من الكلام كقوله: ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة و قوله في القرض و الهبة: خذ هذا بعوضه، أوخذه بلا عوض يوم الجمعة فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال، أو في الاستقبال، و لهذا احتمل العلّامة في النهاية، و ولده في الايضلاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ موته معلّلا بأنّ العقد و إن كان منجّزا في الصورة إلّا أنّه معلّق، و التقدير ان مات مورثي فقد بعتك.
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنّه غير قادح وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و الصيمري.
و حكي ايضا عن المبسوط و الايضاح في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته،