تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٦ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب
و أمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة، و قبول الاثر فلا فقد تبيّن من جميع ذلك أنّ انشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعا لتضمّن إنشاء النقل، و للرضا بانشاء البائع تقدّم، أو تأخّر.
و لا يعتبر إنشاء إنفعال نقل البائع.
فقد تحصّل ممّا ذكرناه صحّة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت، وفاقا لمن عرفت.
بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف، حيت إنّه لم يتعرّض الّا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب و الايجاب.
و قد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه؛ و المنع عن تقديم مثل اشتريت.
و كذا السيد في الغنية، حيث اطلق اعتبار الايجاب و القبول.
و احترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة، و بالاستيجاب و الايجاب.
و كذا ظاهر اطلاق الحلبي في الكافي، حيث لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد.
و الحاصل انّ المصرّح بذلك فيما وجدت من القدماء الحلّى و ابن حمزة فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الاجماع عن الخلاف على تقديم الايجاب، مع أنّه لم يزد على الاستدلال بعدم كفاية الاستيجاب و الايجاب: بأنّ ما عداه مجمع على صحّته، و ليس على صحّته دليل.
و لعمري إنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الاجماع المنقول.
و قد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.
نعم يشكل الامر: بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الايجاب و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية: و هو الوصل بين الايجاب و القبول.
فالحكم لا يخلو عن شوب الاشكال.
ترجمه:
اشكال و سؤال
اگر در مقام اشكال و انتقاد گفته شود:
اجماع فقهاء بر اينستكه در عقد بيع قبول معتبر و شرط است و چون از