تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١١ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
فعلى هذا فالضابط وجوب ايقاع العقد بانشاء العناوين الدّائرة في لسان الشارع، اذ لو وقع بإنشاء غيرها.
فإن كان لامع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلّا هبة نفسها، أو اجارة نفسها مدّة الاستمتاع لم تترتّب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجيّة الدّائمة، أو المنقطعة.
و إن كان بقصد هذه العناوين دخل في الكناية الّتى عرفت أنّ تجويزها رجوع الى عدم اعتبار افادة المقاصد بالأقوال.
فما ذكره الفخر رحمه اللّه مؤيّد لما ذكرناه، و استفدناه من كلام والده قدّس سرّه.
و اليه يشير ايضا ما عن جامع المقاصد: من أنّ العقود متلّقاة من الشّارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه.
و ما عن المسالك: من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة.
و مراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشّارع.
و عن كنز العرفان في باب النّكاح أنّه حكم شرعي حادث فلابدّ له من دليل يدلّ على حصوله و هو العقد اللفظي المتلّقى من النّصّ.
ثمّ ذكر لايجاب النّكاح ألفاظا ثلاثة، و عللها بورودها في القرآن.
و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه: من تفسير توقيفيّة العقود، و أنّها متلّقاة من الشّارع، و وجوب الاقتصار على المتيقّن.
و من هذا الضابط تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره و أنّ الاجارة بلفظ العارية غير جائزة، و بلفظ بيع المنفعة، أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه، و هكذا.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بسا ادّعا شده كه عقود مؤثّر در نقل و انتقال اسباب شرعى و توقيفى هستند چنانچه اين معنا از مرحوم فخر المحقّقين در كتاب ايضاح نقل شده، وى مىفرمايند:
براى هرعقد لازمى شارع مقدّس صيغه مخصوصى قرار داده كه بايد آنرا در مورد