تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٠ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
البتّه توجيهى كه براى كلام مرحوم علّامه در اينجا ذكر نموديم در تمام امثله كنايه جارى نيست و صرفا نسبت ببرخى از آنها قابل قبول مىباشد و بدين ترتيب نمىتوان فرمايش مرحوم علّامه را بطور كلّى بگفتار خود ارجاع داده و با آن منطبق بدانيم.
شرح مطلوب
قوله: ان ينطبق على ما ذكرناه: مقصود از « ما ذكرنا» اينستكه در انشاء مقاصد مطالب بايد از لفظ استفاده كرد يعنى دلالت لفظيّه وضعيّه معتبر است و فهم معانى بكمك قرائن مقاليّه و حاليّه كه خارج از كلام باشند فائدهاى ندارد.
قوله: كما هو الغالب: يعنى الغالب فى الكنايات.
قوله: فلم يحصل هنا: يعنى فى المعاطاة.
متن:
ثمّ انّه ربّما يدّعى انّ العقود المؤثّرة فى النّقل و الانتقال اسباب شرعيّة توفيقيّة كما حكى عن الايضاح: من أنّ كلّ عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن.
و هو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء، فضلا عن الروايات المتكثّرة الآني بعضها.
و أمّا ما ذكره الفخر قدّس سرّه فلعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبّر به عن تلك المعاملة في كلام الشّارع، فاذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبّرا عنها في كلام الشّارع بالنّكاح أو الزّوجيّة أو المتعة فلابدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة، أو البيع أو الاجارة، أو نحو ذلك.
و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع و الاجارة و نحوهما.
فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين الدّائرة في لسان الشّارع، أو ما يراد فها لغة، أو عرفا، لأنّها بهذه العناوين موارد للأحكام الشرعيّة الّتي