جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٥ - الركن الثالث الواجب
الإعواز. (١)
د: أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة. (٢)
ه: القيمة يوم الإقباض. (٣)
و لو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة، بخلاف القدرة على العين. (٤)
[١] وجهه يعلم من الوجهين في الاحتمالين الأولين، فإن المثل لما جرى مجرى المغصوب كانت قيمته في جميع أزمان ضمان المغصوب مضمونة الى زمان تعذره.
قوله: (أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة).
[٢] لكون قيمة المثل معتبرة مدة زمان وجوبه أو وجوب مبدله، فإنها مضمونة بضمان أصلها فيجب الأقصى تفريعا على إيجاب أعلى القيم في القيمي.
قوله: (القيمة يوم الإقباض).
[٣] هذا هو الأصح، لأن الواجب هو المثل، فإذا دفع بدله اعتبرت البدلية حين الدفع (فحينئذ تعتبر) [١] القيمة.
فإن قيل: قد سبق في كلام المصنف أن الواجب قيمة المثل يوم الإعواز، فما هذه الاحتمالات:
قلنا: ذكر الاحتمالات لا ينافي اختياره واحدا منها، و إن كان ذكر الفتوى عند ذكرها أولى و أبعد عن الوهم.
قوله: (و لو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين).
[٤] أي: لو غرم قيمة المثل لتعذره ثم قدر عليه لم يكن لواحد منهما استرداد
[١] في «ق»: بغير.