جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٣ - الأول الملقوط
تحته، (١) و الخيمة و الفسطاط الموجود فيهما، (٢) و الدار التي لا مالك لها، (٣) و ما في هذه الثلاثة من الأقمشة. (٤)
و لا يحكم له بما يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو على دكة هو عليها، و لا بالكنز
[١] فان اليد في كل واحد من هذه حقيقة، و هي دالة على الملك، و مثله ما لو غطي به كاللحاف، و الظاهر أن قوله: (عنه الالتقاط) مستدرك، بل مضرّ، فان ما كانت يده عليه قبل الالتقاط ثم زالت بعارض- كطائر أفلت من يده و متاع سقط- محكوم بكونه له.
قوله: (و الخيمة و الفسطاط الموجود فيهما).
[٢] بجر الصفة، أعني: (الموجود) لأنها صفة ل (الخيمة) و (الفسطاط) بالسببية، و (الفسطاط): بيت من شعر، و لا ريب أن اليد في كل شيء بحسب حال ذلك الشيء، و الخيمة و الفسطاط بيتان، فالكون تحتهما وضع لليد عليهما.
قوله: (التي لا مالك لها).
[٣] هي صفة لكل من (الدار) و (الخيمة) و (الفسطاط) و يحتمل عوده إلى جميع ما ذكر، من قوله: (كالملفوف.) لأن ما علم أن له مالكا غيره لا عبرة بيده عليه.
قوله: (و ما في هذه الثلاثة من الأقمشة).
[٤] تخصيص الثلاثة بالذكر، يشعر بأن التي لا مالك لها صفة للجميع لا للثلاثة، و إلّا لكان ذكر الثلاثة مستدركا، و وجهه: أنه إذا كانت يده على البيت فيده على ما فيه، فيكون له.
قوله: (و لا بالكنز تحته).