جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩١
و لو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل، و قال الآخر:
صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة، و كذا لو قال: إنما اتهبته أو ورثته، و قال الآخر: اشتريته. (١)
و لو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع، بل في حقهما، (٢) و لا يمين عليه إلّا أن يدعي عليه العلم. (٣)
و لو أقر الشفيع و المشتري خاصة لم تثبت الشفعة، (٤) و على المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه، و يبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع و يدّعي
قوله: (و لو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل، و قال الآخر: صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة و كذا لو قال: إنما اتهبته أو ورثته، و قال الآخر: اشتريته).
[١] لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه.
قوله: (و لو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما).
[٢] لأن اعرافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعيّن الى المقر له، و لا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري و يأخذ الشفيع من المشتري و الدرك عليه.
قوله: (و لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم).
[٣] لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه.
قوله: (و لو أقر الشفيع و المشتري خاصة لم تثبت الشفعة).
[٤] لاعترافه بفساد البيع.
قوله: (و على المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه و يبقى الشقص