جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٠ - ج لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري
[ب: لو ورث أخوان أو اشتريا]
ب: لو ورث أخوان أو اشتريا، فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمه. (١)
[ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري]
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، و قيل بالشركة، و حينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه (٢)
قوله: (لو ورث أخوان أو اشتريا، فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمه).
[١] لكونهما شريكين، و بعض العامة يخص الشفعة بالأخ لمشاركته البائع في سبب الملك [١]، و ليس بشيء فإن مدار الشفعة على الشركة.
قوله: (لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، و قيل بالشركة، و حينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه).
[٢] أي: لو كان الشركاء ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشريك الثالث الشفعة دون المشتري، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الإنسان تملك ملك نفسه بالشفعة، و هو قول الشيخ في الخلاف [٢]. و قال فيه و في المبسوط: يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في العلة الموجبة لهما، و لا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين البيع و الشفعة، لأن علل الشرع و أسبابه لما كانت معرفات لم يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد، و لأن للشفعة أثرا و هو منع الشريك الآخر تملك مقدار
[١] ذهب إليه الشافعي في القديم، راجع: المجموع ١٤: ٣٣٢، ٣٣٣.
[٢] الخلاف ٢: ١١١ مسألة ٢٦ كتاب الشفعة.