جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٥ - الأول المحل
و لو انتفى الضرر بقسمة الحمّام تثبت الشفعة، و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلّم البئر لأحدهما، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة. (١)
بالكلية أما لضيق الخطة و قلة النصيب، أو لأن أجزاءه غير منتفع بها وحدها كشرب القنى و مصراعي الباب فلا يقسم.
و سيأتي ذلك في باب القسمة إن شاء اللّه تعالى، و لو سكت عن هذا لم يكن فيه الخلال.
قوله: (و لو انتفى الضرر بقسمة الحمّام ثبت الشفعة، و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة).
[١] إذا كان الحمّام كبيرا جدا يمكن افراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه من غير تضرر تثبت الشفعة، لانتفاء المانع، و كذا إذا كان مع البئر أرض تسلم البئر لأحدهما بعد التعديل [١].
و مثله إذا كان في بيت الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، و كذا إذا كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة لانتفاء المانع في الجميع.
و لو كان بيت الرحى واسعا بحيث يمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى، قال في التذكرة: تثبت الشفعة، قال: و هو مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة [٢].
[١] في «ق»: لأحدهما البئر مع التعديل.
[٢] التذكرة ١: ٥٩٠.