جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٩ - الأول الصيغة
[المقصد الرابع: في الجعالة]
المقصد الرابع: في الجعالة: و فيه مطلبان:
[الأول: في الأركان]
الأول: في الأركان: و هي أربعة:
[الأول: الصيغة]
الأول: الصيغة: كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا. (١) فلو رد انسان ابتداء فهو متبرع لا شيء له، و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال. (٢)
قوله: (المقصد الرابع: في الجعالة، و فيه مطلبان: الأول: في الأركان و هي أربعة:
الأول: الصيغة كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا).
[١] ظاهره انه لا قبول أصلا، و مفهوم الجعالة يقتضي ذلك، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود (الجائزة) [١] فيكون القبول فيها فعليا، و مفهوم قول المصنف بعد ذلك: (و لا القبول نطقا) يعطي هذا.
قوله: (و كذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، و إلا فإشكال).
[٢] أي: و كذا لا شيء لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع قطعا، لأنه لو سمع الجعل فرد متبرعا لا يستحق فهنا أولى، و إن لم يكن رده على قصد التبرع بل على قصد الاستحقاق فإشكال ينشأ: من أنه قد فعل متعلق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدور الجعل من المالك، لأن الفرض شمول
[١] لم ترد في «م».