مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩
فان لم يلحقها فقد فاتته [١]، و به قال ابن البراج [٢].
و قال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة [٣]، و اختاره ابن إدريس و ان لم يدرك تكبيرة الركوع [٤]، و به قال ابن الجنيد [٥]، و هو الأقوى.
لنا: انّ تكبيرة الركوع مستحبة، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة.
و ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
في الرجل إذا أدرك الامام و هو راكع فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [٦].
و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أدركت الامام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك [٧].
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة [٨].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٧- ٣٤٨.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٨٢.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤١.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٨٥.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٣ ح ١٥٢. وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٤١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٣- ٤٤ ح ١٥٣. وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٥ ص ٤٤١- ٤٤٢.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٣ ح ١٤٩. وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤١.