مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣
المولى؟ منع في المبسوط [١] من ذلك، و أوجبها ابن إدريس [٢]، و هو الأقرب.
لنا: عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه، و لم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضي.
احتجّ الشيخ بأنّه غير متمكّن منه فصار كالأجنبي.
و الجواب: المنع من المساواة.
مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها [٣].
و قال ابن إدريس: يجب [٤]. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل براءة الذمة، و قد سلم عن معارضة النفقة و العيلولة وجوبا و تبرعا فيسقط الوجوب.
احتجّ بعموم قولهم- عليهم السلام-: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة [٥].
و الجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كلّ من يعول من زوجة غيرها، و العيلولة هنا ساقطة.
مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.
و قال ابن إدريس: تجب [٦].
لنا: انّه قد وجد المقتضي للسقوط، و هو الأصل سليما عن المعارض، و هو النفقة فيثبت الانتفاء.
احتجّ بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.
و الجواب: المنع، بل الوارد عن كلّ من يعول من زوجة و مملوك و غيرهما.
سلّمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٤٦٧.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.