مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧
و الجواب: المنع من صدق المقدّمتين و وجوب الإتمام، و ان أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.
مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحلّ الزكاة إلا لأهل الايمان،
و الاعتقاد الصحيح، و ذوي الصيانة، و النزاهة دون الفساق، و أصحاب الكبائر [١].
و قال ابن الجنيد [٢]: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
و قال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء و المساكين و لا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا [٣].
و في الرسالة الغريّة [٤]: و لا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.
و قال الشيخ في المبسوط: و يعتبر مع الفقر و المسكنة الايمان و العدالة، فان لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنّه لا يستحق الزكاة [٥].
و في الجمل [٦] و الاقتصاد [٧]: و يراعى فيهم أجمع إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الايمان و العدالة.
و قال أبو الصلاح: مستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل [٨].
و قال ابن حمزة: يعتبر الايمان في جميع الأصناف إلا في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،
[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٩.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المقنعة: ص ٢٤٢.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٧.
[٦] الجمل و العقود: ص ١٠٣.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٨٢.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٧٣.