مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤
سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي صلّى اللّه عليه و آله [١].
و في الموثق عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكل مسكين [٢].
و لأن المد بدل عن اليوم، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيام و هو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء؟
قال: مدّ من طعام في كلّ يوم [٣].
احتجّ الشيخ بأنّه أحوط، و بأنّ المدّين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام.
و الجواب عن الأوّل: أنّه معارض بالبراءة.
و عن الثاني: انّه معارض بما تقدم من أنّ المدّ بدل عن اليوم.
مسألة: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما،
قاله المفيد [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال ابن الجنيد [٧]، و الصدوق محمد بن بابويه في المقنع [٨]: يتصدّق بما
[١] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٠٧ ح ٥٩٩. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١٠ ج ٧ ص ٣١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣٢٠ ح ٩٨٠. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١٢ ج ٧ ص ٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٣ ح ٩٤٧. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الصوم المندوب ح ١ ج ٧ ص ٣١٧.
[٤] المقنعة: ص ٣٤٥- ٣٤٦.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٧٩.
[٧] لم نعثر على رسالته.
[٨] المقنع: ص ٦١.
في أحكام الشريعة، ج٣، ص: ٤٤٥
يطيق. و الأقرب عندي التخيير.
لنا: انّهما وردا معا، و ليس الجمع مرادا، و الأصل عدم الترتيب فوجب القول بالتخيير.
أمّا المقدمة الأولى: فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق [١].
و عن أبي بصير و سماعة أنّهما سألا أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام [٢].
و أمّا باقي المقدمات فظاهرة.
و احتج كلّ من الفريقين بالحديث الذي نقلناه من طرقه.
و الجواب: العمل بمضمونها معا أولى من إهمال أحدهما.
و لأنّ الأصل مخيّر فيه بين الصوم و الصدقة، فكذا ما يترتب عليه حالة العجز.
مسألة: قال المفيد [٣]، و السيد المرتضى [٤]: الثمانية عشر يوما متتابعات.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٥ ح ٥٩٤. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٢٨- ٢٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٧- ٢٠٨ ح ٦٠١. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٩ و فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام.
[٣] المقنعة: ص ٣٤٦.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.