مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢
ظن الاشتباه على الرأي.
احتج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و انّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة، و أخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية [١].
و في الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر [٢].
و لأنّه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع صحة أبصارهم و ارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم.
و يؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٥٩ ح ٤٤٨. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٣ ج ٧ ص ٢١٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٦٠ ح ٤٥١. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٥٦ ح ٤٣٣. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١ ج ٧ ص ٢٠٩.