مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
جعفر في المقنع [١]، و في كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور [٢].
لنا: الشهرة.
و ما رواه محمد بن مقرن، عن عبد اللّه بن زمعة، عن أبيه، عن جد امّه أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- كتب له في كتابه [٣] الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنه يقبل الحقّة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده الحقّة و عنده جذعة فإنّه يقبل منه جذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته حقّة و ليست عنده حقّة و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقّة فإنّه يقبل الحقّة منه و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليس عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون ذكر و ليس معه شيء [٤].
مسألة: لو كانت التفاوت بأكثر من درجة
قال أبو الصلاح: يتضاعف الجبران الشرعي، فلو وجب عليه بنت مخاض و عنده حقّة دفعها و استردّ أربع
[١] المقنع: ص ٤٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٣- ٢٤ ذيل الحديث ١٦٠٤.
[٣] م [١] و ن: كتب له كتابه.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٩٥ ح ٢٧٣. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام ح ٢ ج ٦ ص ٨٧.