مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢١
فبمدّ [١]، و به قال ابن البراج [٢]، و ابن حمزة [٣].
و قال ابنا بابويه: يتصدق عن كلّ يوم بمدّ [٤]، و هو اختيار ابن الجنيد [٥]، و هو المعتمد.
لنا: الأصل براءة الذمة.
و ما تقدّم من الروايات كرواية محمد بن مسلم الحسنة، عنهما- عليهما السلام- يتصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدا، و ليس عليه قضاء [٦].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- و ان يطعم كلّ يوم مسكينا [٧]. و الغالب أنّ المسكين لا يأكل في اليوم أكثر من مدّ.
و رواية أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام، و هو مدّ لكلّ مسكين، قال: و كذلك في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مدا [٨].
احتج الشيخ بأنّ نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد فيكون كذلك هنا، بل هذا آكد، فانّ صوم يوم من شهر رمضان أفضل من
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٠.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٩٥.
[٣] الوسيلة: ص ١٥٠.
[٤] المقنع: ص ٦٤، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٥٠ ح ٧٤٣. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥١ ح ٧٤٥. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٤٥.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥١ ح ٧٤٦. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٤٦.