مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣
مسألة: قال ابن الجنيد [١]: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصحّ لها لو صلّت في أوّل وقت الصلاة
أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل [٢]. و المعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أمّا الأكثر فلا.
لنا: انّه يستلزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة؛ لأنّ تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.
مسألة: المشهور بين علمائنا ان من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها
فإنّه يقضي صبحا و مغربا و أربعا عمّا في ذمته، اختاره الشيخان [٣]، و ابن بابويه [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و السيد المرتضى [٦]، و سلار [٧]، و ابن البرّاج [٨] و ابن إدريس [٩].
و قال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس [١٠]، و اختاره ابن زهرة [١١]، و المعتمد الأوّل.
لنا: انّ الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج الى دليل مع معارضة
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.
[٣] المقنعة: ص ١٤٨- ١٤٩. المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٣ ذيل الحديث ١٠٢٨.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
[٧] المراسم: ص ٩١.
[٨] المهذب: ج ١ ص ١٢٦.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٢٧٤.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٤٧.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠.