مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤
مسألة: قال ابن البراج في كتابي المهذب و الكامل: المملوك و المكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة [١].
و هذه العبارة ليست جيدة، فان المكاتب لا يجوز بيعه؛ لأنّ الكتابة عقد لازم، فان قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق، إلا أنّ ذلك لا يسمّى بيعا، و الظاهر انّ مراده ذلك.
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا [٢]،
و الأقوى عندي عدم الاشتراط.
لنا: انّه نوع اجارة و العبد من أهلها، فجاز في العامل أن يكون عبدا.
مسألة: لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدّقه الغريم،
و كذا ان تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار. و قيل: لا يقبل إلا بالبيّنة [٣].
لنا: ما تقدّم من أنّ ظاهر الإسلام العدالة.
مسألة: لو قال ابن السبيل المجتاز: كان لي مال ها هنا فتلف
قال في المبسوط: لا يقبل منه إلّا ببيّنة [٤]، و الأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه.
لنا: انّه مسلم، فكان ظاهره العدالة، و قد أخبر عن شيء يمكن صدقه فيه، فكان قوله مقبولا، كما لو أخبر عن إيمانه.
[١] المهذب: ج ١ ص ١٧١. و لم نعثر على الكامل.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٨.
[٣] المغني لابن قدامه: ج ٢ ص ٧٠٦. المجموع: ج ٦ ص ٢٠٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٤.