مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥
مسألة: قال في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة فوصلت الى جوفه لم يفطر،
و ان أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر [١].
و قال في الخلاف: لا يفطر ان فعل بنفسه أو باختياره [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. و الأقرب الأول.
لنا: انّه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، و الأصل براءة الذمة من الكفارة.
احتجّ الشيخ بأنّ الأصل صحة الصوم و انعقاده [٤].
و الجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.
مسألة: لو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
قال الشيخ في الخلاف:
لا يفطر [٥].
و الأقرب الإفطار، و هو الظاهر من كلامه في المبسوط [٦].
لنا: انّه أوصل المفطر الى جوفه باختياره فكان كالحقنة.
احتجّ الشيخ بالأصل [٧].
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية: تقطير الدهن في الاذن [للصائم] مكروه [٨]،
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٤ المسألة ٧٤.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٧٨.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٥ ذيل المسألة ٧٤.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٤ المسألة ٧٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٥ ذيل المسألة ٧٤.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٨.