مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤
و قال ابن حمزة: فان لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحق لزمه قضاؤها، و روي أنّه يستحب له، و ان لم يجد و عزل عن ماله و تلف لم يضمن، و ان لم يعزل ضمن [١].
و قال ابن أبي عقيل [٢]: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، فان لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.
و قال ابن إدريس: ان لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها و هي في ذمته الى أن يخرجها، و بعض أصحابنا يقول: يكون قضاء، و بعضهم يقول:
سقطت و لا يجب إخراجها [٣]. و الحق أنّه يجب إخراجها و تكون أداء، و المعتمد وجوب الإخراج و انّها يكون قضاء، فهاهنا مقامان:
المقام الأوّل: وجوب الإخراج، و الخلاف فيه مع المفيد، و ابني بابويه، و أبي الصلاح، و ابن البراج.
لنا: انّه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف الى أن يأتي به.
و لأنّ المقتضي للوجوب قائم، و المانع لا يصلح للمانعية.
أمّا الأولى: فالعموم الدالّ على وجوب إخراج الفطرة عن كلّ رأس صاع.
و أمّا الثاني: فلأنّ المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنّه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين و زكاة المال و الخمس و غيرها.
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، و إلا
[١] الوسيلة: ص ١٣١.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٤٦٩.