مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢
ذلك الى المالك أيّهما شاء دفع.
لنا: أنّه- عليه السلام- أمر العامل بتخيير المالك [١].
مسألة: لو اجتمع الجاموس و البقر أو الغنم و الماعز أو العراب و البخاتي
أخذ الواجب من الجنسين، فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما، كما لو كان عنده عشرون شاة و عشرون عنزا فإنّه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة و قيمة نصفها نصف ماعز، و كذا لو تفاوتا. و قال ابن الجنيد [٢]: يعتبر الأغلب.
لنا: ان ما ذكرناه أعدل فيكون أولى.
احتجّ بالحمل على الغلات.
و الجواب: المنع من التساوي.
الفصل الثاني في باقي الأصناف
مسألة: المشهور بين علمائنا أجمع انّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا
و فيه نصف مثقال.
و قال الشيخ علي بن بابويه [٣]: ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا و فيه مثقال.
لنا: عموم الأمر بإيتاء الزكاة، و بقوله- عليه السلام-: «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٩٦ ح ٢٧٤. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ ج ٦ ص ٨٨.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٤] سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٥٧٠ ح ١٧٩٠. و فيه: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما.