مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٨
و الصدوق ابن بابويه روى عن الصادق- عليه السلام- قال: الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره [١].
مسألة: ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله: انّ الصوم ليس كالصلاة،
فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا [٢]. و منع من ذلك الشيخان [٣]، و ابن بابويه [٤]، و هو- رحمه اللّه- أيضا في الجمل [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و هو الوجه.
لنا: انّه مشغول الذمة بعبادة واجبة، فلا يتطوّع بمثلها قبل أدائها كالصلاة.
و ما رواه الحلبي في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [٧].
و عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوّع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [٨].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢ ح ٢٠٤٧. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح ٥ ج ٧ ص ٣٨٨.
[٢] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٦٦.
[٣] المقنعة: ص ٣٦٠. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٦.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٧.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٨٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨٣٥. وسائل الشيعة ب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٥٣.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨٣٦. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٥٣.