مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦
مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس [١]،
و هو قول الصدوق ابن بابويه [٢]، و الشيخ المفيد [٣].
و قال ابن أبي عقيل [٤]: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل الإباحة، و عدم المنع تحريما و كراهة.
و ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به [٥].
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يستاك الصائم بعود رطب [٦].
و بما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
يستاك الصائم أيّ النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب [٧].
قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه كره للصائم
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٩.
[٢] المقنع: ص ٦٠.
[٣] المقنعة: ص ٣٥٦.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦١ ح ٧٨٢. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٥٨.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦١ ح ٧٨٦. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٧ ج ٧ ص ٥٨.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦١ ح ٧٨٥. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٨ ج ٧ ص ٥٩.