مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١
النهار أو لم يفق فانّ الحال لا يختلف فيه [١].
و قال ابن إدريس: لا قضاء عليه [٢]، و هو المعتمد.
لنا: انّه غير مكلّف بالصوم، فلا يجب عليه القضاء.
أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ التكليف منوط بالعقل و مشروط به، و هو منتف هنا فينتفي مشروطه.
و أمّا الثانية: فلأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و مع انتفاء المتبوع ينتفي التابع.
و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد و الأصل عدمه، فلا يصار إليه إلا بدليل يخالف الأصل [٣].
احتجّ الشيخ بعموم قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٤] و الصوم الإمساك و لم يتحقّق هنا.
و الجواب: الخطاب يتناول العقلاء خاصة بالإجماع، و لأنّ لفظة «من» مختصة بهم.
مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين [٥]،
و اختاره ابن حمزة [٦].
و قال ابن إدريس: بتسع، و ادّعى عليه الإجماع [٧]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٣٦٦.
[٣] ن: مخالف للأصل.
[٤] البقرة: ١٨٥.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٦.
[٦] الوسيلة: ص ١٣٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٦٧.