مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩
و لأنّ الاحتياط يدلّ عليه.
و الجواب عن الرواية من وجهين:
الأوّل: ضعف السند، فانّ في طريقه منصور بن يونس. و النجاشي و ان وثّقه [١] إلّا أنّ الكشي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج انّه جحد النص على الرضا- عليه السلام- لأموال كانت في يده [٢].
الثاني: انّه متروك العمل، فان الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، فحينئذ يجب تأويله على تقدير سلامته بأنّ المراد منه التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء و يفطر الصائم.
و قد روى الشيخ حديثا آخر في طريقه عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد [٣].
و الجواب بالوجهين اللذين تقدما مع زيادة إشكال، و هو انّ سماعة لم يذكر المسؤول عنه فكان أضعف من الأوّل.
مسألة: و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة:
طرفان و واسطة.
قال الشيخ في النهاية [٤] و الجمل [٥] و الاقتصاد [٦] و المبسوط [٧] و الخلاف [٨].
[١] رجال النجاشي: ص ٤١٣ الرقم ١١٠٠.
[٢] الكشي: ص ٤٦٨ الرقم ٨٩٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٣ ح ٥٨٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٢٠.
[٤] النهاية و نكتها: ص ٣٩٦.
[٥] الجمل و العقود: ص ١١١.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٨٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٠.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٢١ المسألة ٨٥.