مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧
الغداة فذكرتها فصلّ أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر، و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها. و قال: إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمَّ صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، و ان ذكرت انّك لم تصلّ الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فصلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر، و ان كنت قد ذكرت انّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب، و ان كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر، و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب، و ان كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، و ان كنت قد ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة و ان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة، و ان كنت قد ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة و أذّن و أقم، و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء، و ان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صلّ العشاء، و ان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب و العشاء ابدأ بأوّلهما، لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذلك؟ لأنّك لست تخاف فوته [١].
لا يقال: هذا الحديث يدلّ على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثاني؛ لأنّه- عليه السلام- قال: و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة إن كان الأمر للوجوب، و إلا سقط الاستدلال به.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٨ ح ٣٤١. وسائل الشيعة: ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢١١.