مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣
الجزء الثالث
[تتمة كتاب الصلاة]
[تتمة الباب الرابع في التوابع]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الفصل الثاني في قضاء الصلوات
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين [١] القول بالمضايقة،
و هو وجوب ترتّب [٢] الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة.
و قد صرّح في المبسوط على ذلك فقال: إن علم انّ عليه قضاء و أدى فريضة الوقت في أوّله فإنّه لا يجزئه [٣].
أمّا المفيد فقال: من فاتته صلاة بخروج وقتها صلاها كما فاتته، و لم يؤخّر ذلك إلا أن يمنعه تضيّق وقت فرض حاضر [٤].
و قال السيد المرتضى في الجمل: كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات، إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة و يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة و التعقيب بالماضية [٥].
[١] المقنعة: ص ٢١١. المبسوط: ج ١ ص ١٢٦.
[٢] ق و م [٢] : ترتيب.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
[٤] المقنعة: ج ١ ص ٢١١.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.