مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧
إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته و لا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ، و هو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين القراءة و التسبيح، و القراءة أفضل [١].
و لنورد هنا أجود ما بلغنا من الأحاديث و أوضحها طريقا، روى عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا التي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، و ان لم تسمع فاقرأ [٢].
و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ [٣].
و في الحسن عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبّح في نفسك [٤].
و في الحسن عن قتيبة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و ان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ [٥].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
[١] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٢ ح ١١٤. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٢٢- ٤٢٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٢ ح ١١٥. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢١- ٤٢٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٢ ح ١١٦. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٢٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٣ ح ١١٧. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ج ٥ ص ٤٢٣.