مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧
أن يستاك بسواك رطب [١]. و هذا يدل على أنّ السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.
مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد انّه يفطر بذلك فأكل أو شرب
أفطر و عليه القضاء و الكفارة، اختاره الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣].
و نقل في المبسوط عن بعض أصحابنا وجوب القضاء دون الكفارة [٤].
و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أفطر متعمدا في يوم يجب صومه، و هتك صوما صحيحا فوجب عليه الكفارة كغيره.
احتجّ المخالف بأنّه لم يقصد الهتك فلا تجب عليه الكفارة كالناسي.
و الجواب: المنع من المساواة، و الجهل ليس عذرا، بل الأولى ازدياد العقوبة به.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من أكره على الإفطار لم يفطر و لم يلزمه شيء،
سواء كان إكراه قهر، أو إكراها على أنّه يفعل باختياره [٥].
و قال في المبسوط: في الثاني يفطر [٦]. و الأقرب الأوّل.
لنا: قوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [٧].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦٢ ذيل الحديد ٧٨٧ و ح ٧٨٧. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١ ج ٧ ص ٥٩.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٩٠ المسألة ٣٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٩٥ المسألة ٤٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٩ ح ١٣٢. سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ و فيهما: وضع عن أمتي.