مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢
مسألة: اختلف أصحابنا في الحقنة،
فقال المفيد: انّها تفسد الصوم [١] و أطلق.
و قال علي بن بابويه [٢]: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.
و قال السيد المرتضى في الجمل: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة الى أن قال: و الحقنة- و لم يفصّل أيضا- ثمَّ قال:
و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه، و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى: انّه يوجب القضاء من غير كفارة [٣].
و قال في المسائل الناصرية: فأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر [٤].
و للشيخ أقوال: قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات و تحرم بالمائعات [٥]، و لم يوجب بها قضاء و لا كفارة، و كذا في الاستبصار [٦].
و أوجب في الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة، و كره الجامدات [٧]، و كذا في المبسوط [٨]، و هو قول ابن البراج [٩].
و قال في الخلاف: و الحقنة بالمائعات تفطر [١٠]. و لم يذكر ابن أبي عقيل
[١] المقنعة: ص ٣٤٤.
[٢] لم نعثر على رسالته.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢- ٢٤٣ المسألة ١٢٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٩.
[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٨٤ ذيل الحديث ٢٥٧.
[٧] الجمل و العقود: ص ١١٢ و ١١٣. الاقتصاد: ص ٢٨٨.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٩٣.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٣ المسألة ٧٣.