مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩
الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها؟ قال: نعم [١].
و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض يواقعها؟ قال: لا بأس به [٢].
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان، فانّ ذلك محرّم عليه [٣].
و في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال:
سبحان اللّه أ ما تعرف حرمة شهر رمضان؟! انّ له في الليل سبحا طويلا، قلت:
أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر؟ فقال: انّ اللّه- عز و جل- رخّص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثمَّ قال: و السنّة لا تقاس، و انّي إذا سافرت في شهر رمضان و ما آكل إلّا القوت، و ما أشرب كلّ الري [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣٢٨ ح ١٠٢٤. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٧ ج ٧ ص ١٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٢ ح ٧١٠. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٠ ج ٧ ص ١٤٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٠ ح ٧٠٤. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٨ ج ٧ ص ١٤٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٠ ح ٧٠٥. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٥ ج ٧ ص ١٤٧.